شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
292
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
النصوص الخاصّة وبعضها ظاهرة في جواز النظر بجميع بدنها مع اللزوم عد العورة والأحوط الاقتصار على قدر الضرورة في أصل النظر وفى المحل المنظور بل يقتصر إلى ما يتعارف من النظر من مواضع الزينة والظاهر عدم البأس في كشف ساقها بل مسّها مع توقف الاختبار عليهما وإن كانا خلافاً للاحتياط واطلاق الأدلّة عدم الفرق بين المزوجة وغيرها ويقتصر في هذا الحكم المخالف للُاصول على مورد التعين فلا يتعدى بنظر المرأة إلى العبد الذي يريد شرائه ولا للنظر من الجارية إلى من يريد شرائها كما أن الأحوط عدم التعدي بصوره التلذذ . الثانية : يسرى حكم الرقية في اعقاب العبيد والإماء وتكون ملكاً لمالك الأب والام بلا خلاف ولا اشكال والنصوص بذلك مستفيضة بل الحكم في ذلك كاسترقاق الحربي وبعض ما سبق من الضروريات ولأن الولد من نماء الامّ والأب والنماء تابع للمالك في ملكه . الثالثة : العبد وما في يده كان لمولاه وهو بأقسامه لا يملك شيئاً فماله تابع لملك المولى وكان لمولاه ويدلّ على ذلك الأدلّة الأربعة اما الكتاب فيكفي قوله تعالى عَبْداً مَّمْلُوكاً لَا يقْدِرُ عَلَى شَىء « 1 » خصوصاً بضميمة ما ورد في تفسير الآية من عدم قدرته على الطلاق وغيره أصلًا اما الإجماع فنقل كثيراً والمشهور شهرة عظيمة عليه أيضاً اما العقل فهو حاكم بعدم معقولية مالكية الملك أصلًا وأقوى الدليل على عدم تملكه الإجماع حتّى من القائلين بالتملك على جواز تصرف سيده في ماله وتملكه له وحليته له شرعاً والنصوص عليه متواترة متفرقة والنصوص على طوائف مختلفة في عدم نفوذ وصيته وعدم الوصية له وعدم ارثه وعدم الإرث عنه التي يظهر بالاستقصاء في أبواب الفقه قد أشار إليه في الجواهر بل لعلّ حكمه ( ع ) في صحيحة عبد الله بن سنان في تعليله بعدم الزكاة على العبد بقوله « وليس هو للمملوك » « 2 » في نفى الملك له كاف في المطلوب وما يوهم المعارضة من النصوص يجب حمله وتأويله بما يلائم
--> ( 1 ) . النحل : 75 . ( 2 ) . الكافي 3 : 542 ، باب زكاة مال المملوك والمكاتب ، الحديث 5 ووسائل الشيعة 9 : 92 ، باب وجوب الزكاة على الحر ، الحديث 11600 .